الشيخ محمد هادي معرفة
55
التفسير الأثرى الجامع
به غيرها من النفقة فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ يقول - عزّ وجلّ - فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده ، ويسلم للظئر أجرها ، ولا كسوة لها ، ولا رزق ، وإنّما هو أجرها « 1 » . [ 2 / 6812 ] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس : فَإِنْ أَرادا فِصالًا قال : الفطام . وهكذا عن الضحّاك والسدّي ومجاهد وقتادة وغيرهم « 2 » . [ 2 / 6813 ] وروى العيّاشي بالإسناد إلى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امرأة أخرى ، إنّ اللّه يقول : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » « 3 » . [ 2 / 6814 ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عبّاس : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : نفقته حتّى يفطم ، إن كان أبوه لم يترك له مالا « 4 » . [ 2 / 6815 ] وقال الضحّاك : إن مات أبو الصبيّ وللصبيّ مال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، فإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه أمّه « 5 » . [ 2 / 6816 ] وأخرج وكيع عن عبد اللّه بن مغفل قال : رضاع الصبيّ من نصيبه « 6 » . [ 2 / 6817 ] وقال ابن بابويه الصدوق : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّي وترك صبيّا واسترضع له ، أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه « 7 » .
--> ( 1 ) تفسير مقاتل 1 : 198 . ( 2 ) الدرّ 1 : 690 ؛ الطبري 2 : 686 - 687 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 434 . ( 3 ) العيّاشي 1 : 140 / 386 ؛ البحار 101 : 133 / 3 ، باب 7 ؛ البرهان 1 : 498 / 14 . ( 4 ) الدرّ 1 : 690 ؛ الطبري 2 : 683 / 3965 . ( 5 ) الطبري 2 : 680 / 3948 ؛ القرطبي 3 : 168 ؛ أبو الفتوح 3 : 292 . وفيه : « إن لم يكن له مال أخذ من وليّه » ؛ الثعلبي 2 : 183 . ( 6 ) الدرّ 1 : 690 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 430 / 2272 ، بلفظ : « نفقة الصبيّ من نصيبه » ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 165 / 1 ، باب 226 . ( 7 ) نور الثقلين 1 : 228 / 889 ؛ الفقيه 3 : 480 / 4685 ، كتاب النكاح ، باب أحكام الأولاد ؛ الصافي 1 : 409 ؛ الكافي 6 : 41 / 5 ؛ التهذيب 7 : 447 / 1792 - 56 و 8 : 106 / 359 - 8 ؛ كنز الدقائق 2 : 355 .